2015-09-02 • فتوى رقم 75388
أنا عقدت قراني على بنت عمي قبل 3 سنوات، وقبل أسبوع صار الزواج، ولم أشعر بالارتياح تجاهها، وحتى ليس عندي أي شهوة جنسية تجاهها، حاولت أن أتقرب منها ولم أستطع، وللعلم أنا بصحة جنسية ممتازة، وأشتهي النساء، ولكن هذه الزوجة لا عدت أرغب بها، بعد أسبوع من الزواج رميت عليها الطلاق، فقلت لها وأنا مقتنع وهادئ: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، وذكرت لها أنها الأولى والثانية والثالثة، ليست لتأكيد الأولى فقط، والنية الطلاق البائن، هل الطلاق رجعي أم بائن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.