2015-09-02 • فتوى رقم 75389
السلام عليكم
زميلي في الشغل معه 18 ألف جنية أمانة، وهو في طريقة لتوصيل الأمانة لأصحابه خرج له لصوص، ثبَّتوه بمطوه وأخدوا منه المبلغ أمام باب الشغل الساعة 3 ظهرا، ونحن زملائه نحاول أن نجمع له ولو جزءا من المبلغ؛ لأن ظروفه صعبة، هل يجوز المساعدة بمبلغ من زكاة المال في هذه الظروف؟ لأن المبلغ كبير ونحن نحاول أن نقربه قليلا.
رجاء سرعة الرد وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فقيرا مستحقا للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة له، ثم إن لم يكن صديقك هذا مقصرا في حفظ النقود فلا ضمان عليه أصلا، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.