2015-09-02 • فتوى رقم 75402
السلام عليكم
أنا أحتفظ بأموالي في بنك إسلامي، والأموال تعدت نصاب الزكاة، ولكن هذه الأموال مقسمة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول: مبلغ محتفظ به من أجل تجهيز شقة الزوجية؛ لأني مقيم في السعودية وأعمل هناك، الجزء الثاني: هو بقية ثمن الشقة لأني اشتريتها على أقساط شهرية وثانوية، والجزء الأخير: مبلغ أحتفظ به من أجل الادخار، هل كل المال يستحق الزكاة أم الجزء الذي أدخره؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر غي البنك أو غيره إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
ويمنك أن تسقط ما عليك من دين لتسديد ثمن الشقة فهذا المال لا زكاة عليك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.