2015-09-03 • فتوى رقم 75413
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كفلتني امرأة منذ صغري، وقد كنت أقوم بكل شؤنها، وكان لها أخ لا يحبها ولا يزورها، ويرفض مجرد الحديث معها، وقبل وفاتها أشهدت شهودا على رغبتها في ترك كل ممتلكاتها لي؛ لأنني بدون سند، وأوصتني بالتصدق عنها، وتكليف شخص يحج عنها، سألت أهل الذكر عن مدى مشروعية هذه الوصية فقالوا: إنها تجوز فقط في ثلث التركة، والباقي متوقف على إجازة الوارث الشرعي وهو أخوها، فذهبت إليه وسألته إن كان موافقا فقال: إنه ميسور وغير محتاج، وأنه يسامحني في نصيبه في هذه التركة، وقد سألته مرة أخرى زيادة في التأكيد إن كان تنازله من قلبه وبطيبة نفسه أو مجرد كلام، فقال: إنه مسامح، فرحت وشكرته، وبدأت أتصرف في التركة التي هي أصلا بيدي وتحت تصرفي حين تنازله، وبعد مدة سمعت أنه ندم ويريد أخذ حقه، فذهبت لمفتي الجمهورية في بلدي وسألته عن الأمر، فقال لي: إن ثلث التركة عاد لي بالوصية، وأن الباقي أصبح من حقي كهبة من صاحبه الذي تنازل لي عن حقه حال رشده وصحته؛ ولأن القبض مستدام أغنى عن الابتداء، وأنه لا يجوز له الرجوع في هبته، وما يشغل تفكيري في هذا الموضوع هو أن الرجل كان يعرف أن التركة متمثلة في بيت، وكان قد عاين محتوياته ومال لم يسألني عن مقداره عند التنازل، وقد قال لي المفتي: إن هبة المجهول تصح حسب المذهب المالكي الذي نتبعه في بلدنا، وأن الأمر مفروغ منه، ونصحني بعدم الاسترسال في الوساوس، فهل كل هذا صحيح؟ أريد أن يرتاح ضميري، وهذا ما صعب عليَّ بعد أن قرأت أن المذاهب الأخرى لا تجيز هبة المجهول، وفي حالتي فإن المال الموهوب معلوم حسب التقريب وليس التحديد، فهل يجوز لي الاقتداء بالمذهب المتبع في بلدي، طمئنوا قلبي وأنيروا لي دربي.
بارك الله فيكم وجازاك كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيك العمل بما أفتاك به مفتي الجمهورية، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.