2015-09-04 • فتوى رقم 75420
السلام عليكم
أنا أريد أن أخرج الزكاة، ولديَّ خالتي تسكن معي أنا وأمي، وتعمل في عمل بسيط 100 دولار شهريا، ولديها احتياجات مثل: دواء وأشياء أخرى، وهي تصرف على المنزل في بعض أحيان من مالها، كان تجلب بعض احتياجات، فهل يجوز أن أعطيها من مال الزكاة بشرط أن تصرفها على نفسها فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.