2015-09-05 • فتوى رقم 75433
أب على قيد الحياة لديه 7 بنات متزوجات، و3 ذكور متزوجين، باع شاحنة ملكه ب 600 مليون، كان نصيب البنات 420 مليون، أما الذكور 180، بعد مشاكل افتعلتها البنات، ولدى الأب قطعة أرض يريد إعطاءها للولدين الأوسط والكبير بعد تنازل الأكبر للبناء عليها، لكن البنات يطالبن بتقسيم الأرض بالتساوي ما رأيكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن المال مال الأب فهو يقسمه كيف شاء برضاه، ولا مانع من أن يوزع البالغ العاقل باختياره ماله في حياته ولا يفاضل بين الورثة إلا لمصلحة معتبرة كفقر أحدهم أو مرضه مثلا...، والأفضل أن يبقى الأب لنفسه ما يكفيه للحياة دون حاجة أحد، ولا مانع من أن يكون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة أو الانثيين حسب ما يرى الأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.