2015-09-05 • فتوى رقم 75438
سؤالي بخصوص حالتين تم استخدام لفظ الطلاق فيهما، وأريد أن أعرف هل وقع الطلاق أم لا،
الأولى: قال الرجل لزوجته: والله إن لم تفعلي هذا الشيء لأطلقك، ثم لم تفعله، فهل يقع الطلاق أم إن هذا يعتبر يمينا يجب التكفير عنه؟
الثانية: قال الزوج في لحظة عصبية شديدة: عليَّ الطلاق بالثلاثة لم أقل هذا الشيء، وكان على يقين تام بأنه لم يقل، لكن الزوجة تصر على أنه قاله، فهل إن كان قاله يقع الطلاق بالثلاثة، أم طلقة واحدة؟ أم لا يقع باعتبار أن الزوج كان على يقين تام وقتها وكان في أوج عصبيته؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن السؤال الأول فلا يقع الطلاق حتى ينطق به الزوج فعلا، وما ذكر في السؤال هو تهديد بالطلاق.
أما السؤال الثاني فإن ثبت بالدليل الشرعي أنه قاله طلقت زوجته منه به ثلاث طلقات، وإذا لم يثبت ذلك لم تطلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.