2006-09-30 • فتوى رقم 7545
ما هو حكم سفر المرأة من غير محرم للسياحة، أو لأداء العمرة، أو للضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة عند جمهور الفقهاء السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم، واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة من النساء إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وبعض متأخري المالكية أجازوا لها السفر مطلقا بدون زوج أو محرم بشرط الرفقة المأمونة، والراجح عندي مذهب الجمهور، أما للضرورة فيجوز بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.