2015-09-10 • فتوى رقم 75506
السلام عليكم
يا شيخ أنا كنت نذرت نذرا أن إذا أذهب الله عني مرضي أن ألبس النقاب، والحمد لله ربنا استجاب وأنا لبست النقاب فعلا، لكن لمَّا لبسته أهلي رفضوا ماعدا والدي، لكنهم جعلوني أخلعه غصبا عني، السؤال: أنا عليَّ أن أوفي بالنذر وألبس النقاب مرة أخرى أم أنني وفيت بهذا القدر؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط ألا يكون على وجهها شيء من الزينة.
فإن كان النقاب واجبا عليك بحسب ما سبق، فعليك ألا تترددي في لبسه فورا، وعليك أن تقنعي أهلك بذلك جهد الاستطاعة، ثم إن كان نذرك أن تلبسي النقاب دائما فعليك كفارة يمين بما أنك تركتيه أحيانا، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.