2015-09-10 • فتوى رقم 75510
إذا كان عليَّ كفارة يمين، وكان هناك من يمكن أن أعطيه المال ليطعم المسكين نيابة عني، فكم أخصص لكل مسكين من المال لإطعامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح أو قيمة ذلك، لكل مسكين من المساكين العشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.