2015-09-10 • فتوى رقم 75513
مرحباً
سألت حضرتكم في الفتوى المرقمة: 75099 عن حكم لمس الأوراق النقدية المكتوب عليها القرآن للجنب، سؤالي الآن هو: إذا كانت سورة الإخلاص مكتوبة في منتصف الورقة النقدية فقط، ومن جهة واحدة (أي أن الجهة الأخرى لا تحتوي على السورة حتى في المنتصف)، فهل في هذه الحالة يجوز للجنب أن يمسك هذه الورقة من الأطراف حيث لا توجد سورة وبذلك لا يعد لامسا للسورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز حمل هذه النقود للجنب إن كان القرآن فيها هو الغالب على غير ذلك من الكتابات، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.