2015-09-10 • فتوى رقم 75515
لديَّ مبلغ من المال أحتفظ به للظروف، وكنت أعمل بوظيفتين، والآن تركت أحداهما، وأصبح مرتب وظيفة واحدة لا يكفي، وبدأت أصرف من المبلغ المدخر، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ مع العلم أن المبلغ لا يتجاوز النصاب، ولكن لديَّ مبلغ آخر بالبنك قد بلغ النصاب، وكنت أنوي أن أخرج الزكاة عن المبلغين مجمعين مع بعضها، ومع العلم أيضا أن المبلغ المدخر بالمنزل به جزء قرب من اكتمال الحول، ولكن لا أستطيع تفريقه.
أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتضم كل الأموال التي عندك النقدية والذهبية والفضية إن وجدت وما لك من ديون على الآخرين، وتحسمي منها ما عليك من ديون للآخرين إن وجد، فإن بلغ مجموع ذلك النصاب وحال عليه الحول فعليك زكاته في رأس كل حول هجري، حتى ولو كان المال مدخرا لشيء ما، ما لم تكن قد صرفته فعلا في ذلك الشيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.