2015-09-10 • فتوى رقم 75516
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم
جمعية مشهرة نشاطها إقراض الشباب من صغار التجار وصغار الحرفيين؛ لتنمية الأنشطة والصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتعتمد في مصادر تمويلها على منح لا ترد، وكذلك تبرعات الميسورين وأصحاب الأموال، ولا تستهدف تلك الجمعية الربح، ويعمل فيها جمع من الموظفين يتحصلون على مرتباتهم مع الزيادات التي يتم تحصيلها كناتج من إيداع رأس مال الجمعية في البنوك زمن الزيادات التي يتم تحصيلها من العملاء مع سداد القروض، فما حكم العمل في مثل هذه الوظائف؟ وما حكم الدخل المتحصل عليه من ذلك العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت تقرض بفائدة أو تقترض بفائدة فذلك محرم، فالفوائد ربا وهو من كبائر الذنوب، وإن كانت تقرض قرضا حسنا بدون فواد فالعمل فيها مع االصدق فيه مباح إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.