2015-09-14 • فتوى رقم 75542
السلام عليكم
مات رجل وترك أبا، وأما، وأخا، وليس له زوجة ولا أولاد، كيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للأم ثلث التركة فرضا لعدم تعدد الإحوة، وللأب الباقي تعصيبا، ولا شيء للأخ لحجبه بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.