2015-09-14 • فتوى رقم 75568
هل يجوز الاشتراك في قيمة ثمن الأضحية أم لا؟
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغنم والماعز تكفي الواحدة منها عن واحد فقط في الأضحية، أما البقرة والناقة فتكفي كل واحدة منهما عن سبعة أفراد في الأضحية.
وعليه فإن كنتم ستضحون بغنمة أو معزة فليس لكم أن تشتركوا فيها.
أما إن كنتم ستضحون ببقرة أو ناقة فلكم الاشتراك عليها إلى سبعة أفراد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.