2015-09-15 • فتوى رقم 75590
ما هي أقوال العلماء في زكاة شهادات الادخار طويلة الأجل بالبنوك الاسلامية بقصد القنية لدر الريع؟ هل الزكاة على الأصل، أم على إجمالي الريع، أم على صافي الريع؟ (ارجو ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة).
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكها إن وجد، ثم حال عليه حول قمري كامل بعد بلوغه النصاب، فتجب زكاته في نهاية الحول، فيزكى الأصل مع الريع.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون الديون لك على الآخرين، ويحسم منها الديون التي عليك للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع المال النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.