2005-12-20 • فتوى رقم 756
هل الأسهم الغير مدرجة بالسوق عليها زكاةٌ، وإذا كان عليها زكاةٌ فكيف تحسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم عليها الزكاة في نهاية كل حول إذا بلغت نصابا، وتحسب بحساب زكاة المال، وهي 2,5% بحسب قيمتها بين الناس، وإذا لم يتداولها الناس اصلا، فبحسب راس مالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.