2015-09-16 • فتوى رقم 75604
السلام عليكم
أنا مقيم في الرياض، وأريد أن أذهب للحج، وأريد أن أحرم من مكة من التنعيم؛ لأنه لا يوجد معي تصريح، وهذا أول مرة أذهب لأداء فريضة الحج، قيل لي عن علماء الشام: لا شيء عليك سوى إطعام مسكين، فما هو رأيك يا دكتور أحمد في هذا الأمر؟
وجزاكم الله كل خير وحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا لم يرخص لك من قبل الدولة بالحج فلا يجب الحج عليك أصلا لعدم الاستطاعة، ولا أوصيك بمخالفة ذلك، فإن حججت فعليك الإحرام من الميقات، فإن دخلت الميقات محرما بالنية من غير لباس الإحرام، فإن استمر الأمر معك إلى حين لبسك لباس الإحرام أكثر من نهار كامل فعليك ذبح شاة في مكة والتصدق بلحمها، وإن كان أقل من ذلك فيكفيك صدقة لفقراء مكة تساوي مئة ريال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.