2006-09-30 • فتوى رقم 7563
بسم الله الرحمن الرحيم
من بعد التحية إلى شيخناالفاضل:
أنا أعمل بمهنة تجارية، وبحكم عملي أتعرض للموظفين الذين يأتوا لأخذ الرشوة وليس لتطبيق النظام، وإنني إذا لم أعطهم الرشوة قد أتعرض في بعض المخالفات إلى إغلاق محلي من قبلهم بقصدهم أنني مخالف للقوانين، ولكن إذا دفعت لهم النقود أصبحت غير مخالف، فهل تعتبر هذه النقود التي أدفعها مضطراً رشوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له أو يتخلص من حق وجب عليه.
فإذا كنت مستحقاً للمخالفة بمخالفتك لقوانين الدولة، فليس لك أن تدفع للموظف أي مبلغ للتهرب من المخالفة.
وأما إن كنت غير مخالف للقوانين، ونفدت كل الوسائل التي تستطيع بها التخلص من ضرر الموظف ومن إعطائه مبلغاً من المال فلك دفعه له، ويحرم على الموظف آخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.