2015-09-18 • فتوى رقم 75630
مكتب تقسيط في المملكة العربية السعودية مرخص ومسجل رسميا كمكتب للبيع بالتقسيط، يقوم بتسليف الزبون 5000 ريال سعودي في شكل كروت شركات الاتصالات، فيقوم الزبون ببيعها في السوق بسعر أقل للحصول على الفلوس، وبالمقابل يلتزم الزبون بسداد مبلغ 500 ريال شهريا لمدة 16 شهر للمكتب، أي يسدد 8000 ريال خلال 16 شهر، السؤال: هل في ذلك حرمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا غير جائز لأنه من باب بيع الدين من غير من عليه الدين وهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.