2006-09-30 • فتوى رقم 7566
السلام عليكم
أريد أن أخرج الزكاة عن مالى فى شهر رمضان، ولكن وجدت المبلغ المستحق الذي مضى عليه الحول قليل، ولكن إذا أخرت إخراج الزكاة إلى شهر دي الحجة كان المبلغ أكبر، فهل يجوز لي ذلك؟
وهل يجوز لي إخراج الزكاة مقدما أى إخراجها الآن على حساب شهر دي الحجة؟
مع العلم أن هّذه أول مرة يوجد لدى مبلغ يستحق عليه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تجب عندما يبلغ المال نصاباً ويحول عليه الحول وهو كذلك، فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه حتي يبلغ النصاب ثم يحول عليه الحول.
والنصاب هو المال الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
ولك التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول باشهر أوبسنة أو بأكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.