2015-09-20 • فتوى رقم 75679
السلام عليكم
هل يعد الدم العادي نجسا؟ أقصد دم الجروح هل يجوز الصلاة بثوب عليه دم من آثار الجروح أو من آثار نزيف من الأنف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دم الإنسان وسائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة، ويعفى عما كان أقل من ذلك، وإزالته أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.