2015-09-21 • فتوى رقم 75702
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألت عن الاحتلام، ومتى يوجب الغسل، فأجمعت الفتاوى أن الماء من الماء، ومن وجد الماء عليه الغسل، ومن لم يجده لا شيء عليه، وأنا طبيعتي عندما أحتلم سواء وصلت للهزة الجنسية أو لا، لا أرى أثرا للماء في ملابسي، وأيضاً عندما أغسل المنطقة لا أجد أي أثر للإفرازات، فماذا أفعل هل يجب عليَّ الغسل أو لا؟ في بعض فتواك يا شيخ قلت: أن المرأة يجب عليها الغسل؛ لأن المني من الممكن أن يكون قد خرج وعاد، كيف هذا؟ وأنا لما أتطهر لا أجد ولا ألمس بيدي أثرا للإفرازات.
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وصلت إلى الذروة (الرعشة) فعليك الغسل، لأن الرعشة الجنسية دليل نزول المني وإن لم يظهر إلى ظاهر الفرج، فيجب بها الاغتسال احتياطاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.