2015-09-21 • فتوى رقم 75707
السلام عليكم
أخي يريد الزواج، ولكن إمكانياته المادية لا تسمح له؛ لأن مرتبه قليل، وعمله مؤقت، وقد قرر من فترة أن يستثمر مبلغا كان قد ادخره (هذا المبلغ لم يبلغ النصاب) في بناء محل تجاري على قطعة أرض تابعة للعائلة بغية كراءه فيما بعد، والاستفادة من دخله للزواج، هل يجوز لي منحه زكاة أموالي لكي يضيفها إلى مبلغه المدخر ويبني بها هذا المحل، أم يجب عليَّ أن أشترط عليه عدم استخدامها في البناء وادخارها للزواج فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوك فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.