2015-09-23 • فتوى رقم 75727
فضيلة العالم الجليل، جزاكم الله عنا خيرا، وسؤالي هو: رجل كان يتلقى زكاة المال من بعض أصدقائه، ويفوضونه لإيصالها للمستحقين للزكاة، وكانوا يحددون له فئات معينة، وكان المستحقون للزكاة يبعدون عن سكنه ويحتاج للسفر للوصول لهم، ولكنه كان يبذل قصارى جهده لإيصالها لهم، وبالفعل أوصل الزكاة لهم أكثر من مرة، ولكنه اجتهد بناء على فتوى قرأها تبيح استثمار أموال الزكاة فقام باستثمار أموال الزكاة في أحد الشركات التي يثق بها بقصد زيادتها وتنميتها لاستمرارية ولزيادة استفادة المستحقين لها، ولكن قدر الله وخسرت الشركة وأفلست، فهل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ وما الواجب شرعا على هذا الرجل تجاه أموال الزكاة التي أخذها وتبدت بخسارة وإفلاس هذه الشركة؟ وهل إذا كان من الواجب عليه شرعا ردها فهل يردها للمستحقين الذين تم تحديهم من أصحاب الأموال أم يجزئ توصيلها لأي فئة مستحقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز استثمار أموال الزكاة هذه إلا إذا أذن بذلك له المزكون، فإن استثمرها من غير إذنهم وخسر ضمن الخسارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.