2006-09-30 • فتوى رقم 7576
هل يجوز دفع مبلغ زكاة المال لصندوق إعانة المرضي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان القائمون على الصندوق يملكون المال للفقراء، أو يشترون به الدواء للفقراء ويملكونهم إياه فذلك جائز.
أما إن كانوا يصرفون من هذا المال على علاج الفقراء دون تمليك المال أو الدواء لهم فلا يجوز ذلك، لأن الزكاة يشترط فيها التمليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.