2015-09-26 • فتوى رقم 75774
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توفي أب وترك ثلاثة أبناء أشقاء من زوجته الميتة، وحفيد وحفيدة من ابنه الميت في حياته، (شقيق لهؤلاء الأبناء الثلاثة)، وزوجة، وست أبناء ذكور، وأربع بنات من هذه الزوجة، وأخ وأخت، كيف يحتسب تقسيم التركة؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
الثُمُنُ للزوجة التي على قيد الحياة، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، والأحفاد محجوبون بالأبناء، والأخ والأخت محجوبون بالأبناء أيضا، أما الزوجة المتوفية فلا شيء لها لموتها، وأولاد ابن المتوفى قبل أبيه لا حق لهم ف يالتركة ولكن بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية تعطيهم حصة أبيهم أو جزءا منها باسم الوصية الواجبة، وهي حكم قانوني لا شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.