2015-09-26 • فتوى رقم 75778
السلام عليكم
ما يجب في عدة المرأة البالغة من العمر 72 سنة عند وفاة زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
على المعتدة البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يجلبها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.