2015-09-26 • فتوى رقم 75787
السلام عليكم
سيدة على المعاش ولها ابن يقيم بالسعودية، وطلبت منه أن يحج عنها، وهو قد حج مرتين قبل ذلك لنفسه، فقال لها: إن هذا لا ينفع طالما أنت ما زلت على قيد الحياة، وهي لا تملك المال الكافي للحج، كما أنها بصحة معتلة، فما رأى فضيلتكم؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن حج عن نفسه أن يحج عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، (وكذلك العمرة)، سواء حجوا قبل ذلك أو لم يحجوا، هذا في حج النفل عنهم، أما حج الفرض عنهم فلا يجوز إلا عند العجز عن ذلك أو الموت.
وله في ذلك الأجر الأوفى، وأسأل الله أن يتقبل منك، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.