2015-09-28 • فتوى رقم 75805
حلف شخص ما ألا يتدين دينا مرة أخرى لمدة سنة، وكرر حلفه عدة مرات في نفس الفترة، لكنه حنث وتدين في مدة حلفه وهي السنة، وكفر عن الحنث، فإذا تدين دينا آخر في نفس المدة هل يعتبر حنثا آخر ويكفر عنه؟ أم أن الحنث الأول يبطل اليمين ولا يكمل السنة؟
أرجوا الإجابة بالنسبة لمذهب أحمد بن حنبل إن أمكن وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان حلفه بالله تعالى، ولم يحلف مجددا ولم يقل في حلفه الأول: (كلما تدينت) فلا كفارة عليه إن تدين مرة أخرى، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.