2015-09-30 • فتوى رقم 75839
هل يسقط اليمين بمجرد الحنث أم يسقط بعد الكفارة؟ فإذا لم يكفر شخص ما عن اليمين الذي حنثه وحنث مرة أخرى، فهل عليه كفارة واحدة أم بكل مرة حنث فيها كفارة؟ علما بأنه لم يذكر في اليمين (كلما) أو بعدد ما من أقوال التعديد.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه كفارة واحدة بعد الحنث، ولو خالف عدة مرات، إذا لم يعد اليمين أو يقول كلما.....، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.