2015-10-02 • فتوى رقم 75868
السلام عليكم
تقدم شاب لخطبتي، وبعد الرؤية الشرعية وموافقة كلا الطرفين، قدم لخطبتي من والدي بحضور والده، وكانت صيغة الطلب كالآتي: "جئنا لخطبة ابنتكم لابننا" ورد والدي: "أعطيتك ابنتي" وتم هذا بحضور عمي، وعمه، وزوج أختي، يعني أكثر من شاهدين، واتفقا على الشروط، وانطلقت الزغاريد كإعلان للخطبة كما هو العرف، ثم في زيارة أخرى قدم لأبي المهر، وعندها قالت لي أمي: أنه يجوز له رؤيتي دون حجاب لاستكمال جميع شروط عقد النكاح، فامتثلت لأمرها، لكني الآن أحس أني أخطأت، لذا أسألكم هل يسمى الآن زوجي أم لا يزال خاطبا؟ وهل أنا مذنبة؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم يصح الزواج بما ذكرت، بل ذلك خطبة، ولا يجوز لك الخروج أمامه دون حجاب، فالزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.