2006-10-01 • فتوى رقم 7587
قد سألتكم عن حكم بيع الإيشاربات أو الطرح، ولم تجيبوا علي، أرجو الإفادة.
يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبتك على سؤالك، فابحث عنه برقم (7522)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فلك بيع مثل هذه الإيشاربات إذا لم تعلم طرق استعمال المشترية له، ولتكن نيتك -إن لم تكن هذه الإيشاربات ساترة للراس كله- أن تلبسها المرأة في بيتها أو أمام محارمها أو أمام النساء، فإذا علمت يقينا أو بغلبة ظن أو بإخبار المشترية لك بأنها سوف تلبسها للشارع، وكانت لا تغطي الراس كله فلا يجوز لك بيعها لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.