2015-10-05 • فتوى رقم 75898
ذهبت لأحج بيت الله الحرام هذا العام، وعند بلوغي الميقات قلت: لبيك حجا، ولكن لم ألبس لبس الإحرام؛ لأني ليس معي تصريح حج، وخفت أن يراني رجال الأمن بالإحرام فيمنعوني من دخول مكة، فلما وصلت إلى المسجد الحرام سألت أربعة من مفتي الحرم فأجابوني بأن عليَّ فعل أحد ثلاثة وهي تخييرية وليست ترتيبية: إما صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فاخترت إطعام ستة مساكين، ودفعت تسعين ريالا سعوديا، مع العلم أنني كنت قادرا على أن أذبح شاة، ولكن لعلمي حسب فتواهم أنها اختياريه فاخترت الإطعام، فبالله عليكم أجيبونني ماذا أفعل؟ وما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيك ذلك، وأنصحك بعدم الحج بعد ذلك بغير الطريق النظامي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.