2015-10-07 • فتوى رقم 75919
السلام عليكم
نحن ثلاث بنات كتب لنا أبونا معظم أملاكه من اثنين شقة إيجار ويأخذ هو الإيجار، وشقة يسكن هو فيها، وأمواله ما عدا بعض المال باسمه، وإن طلبنا مالا من مالنا قال: لا، وحتى عقود الشقق معه، وإن قلنا إذن لماذا الأملاك باسمنا قال: هي هبة لكم تأخذوها عند موتي، السؤال الأول: هل فعل أبي حرام أن يكتب أملاكه باسمنا ويؤجل أن يعطيها لنا فتكون بذلك كأنها وصيه لوارث؟
السؤال الثاني: إذا كتب أي شخص أملاكه لبناته بغرض إعطاءهم زيادة عند الإرث كان الإثم عليه وحده أم عليه وعلى بناته الذين يعلمون أن فعل ذلك ليعطيهم زيادة بعد موته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره (تحريماً) للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
وبما أن الأب لم يرد أن يهبكم ذلك المال في الحياة فلا حرج عليه في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.