2015-10-08 • فتوى رقم 75921
السلام عليكم
أنا متزوج منذ شهرين من امرأة مطلقة ولها طفلة، ووقع مؤخرا خلاف على أثره قالت زوجتي: لو كنت أخبرت أحدا بأني مطلقة ولي طفلة فإني طالق منك، وأنا لا أذكر هل أجبتها أني حينها سأطلقك أم اعتبري نفسك مطلقة، مع العلم عدم وجود نية الطلاق لديَّ مطلقا إنما سايرتها درأ لضرر وقد أخبرت بعدها شخصا أنها مطلقة، ولكن لم أذكر أن لديها طفلة، فهل الطلاق معلق لعدم اكتمال الشرط أم واقع أم أنه غير صحيح لظرف المشكلة أساسا؟ أنا أسكن في بلاد الغربة، وقد تركت المنزل خوفا من وقوع شبهة الطلاق، فما جواب حضراتكم لو سمحتم؟ أنا في حيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الجواب عن سؤالك قبل أن تحدد ما قلته لها بالضبط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.