2015-10-08 • فتوى رقم 75925
السلام عليكم
أنا متزوج ومعي طفلة، وفي يوم حصل خلاف بيني وبين زوجتي على عدم نزولها عند أمي في الدور 2، وأنا أقيم في نفس البيت الدور 3، وقلت لها: (عليَّ الطلاق لو نزلتِ تحت عند الجماعة هيبقي في كلام تاني) وأنا لم أحدد ما هو الكلام الثاني الذي سيحصل، وأنا ليس في نيتي الطلاق، ماذا أفعل؟ وهذا يعتبر يمينا معلقا على شرط أم ماذا؟ لم أعد أعلم، وما هي الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يقع طلاق بما ذكرت ما دمت لم تحدد شيئا معينا، ولو حددت فعليك تنفيذ ما حددت وإلا وقع الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.