2015-10-08 • فتوى رقم 75943
السلام عليكم
هل كان حكم الخليفة عمر في قصته مع المغيرة عادلا في قضية الزنا؟ حيث جلد 3 وترك المغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه القصة أوردها ابن كثير نقلا عن الطبري في البداية والنهاية: 82/7. وأورد البخاري جزءا من القصة: باب قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}.
جلد عمر بن عبد العزيز الثلاثة وهم: أبا بكرة، ونافع بن كلدة، وشبل بن معبد البجلي، لأن الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ثلاثة فقط وهم المذكورون، وكان معهم زياد ولم يشهد بمثل ما شهدوا، والحكم الشرعي أنه إذا ادعى أحد على أحد بالزنا فيجب عليه أن يحضر أربعة شهود، وإن لم يحضر أربعة شهود فيجب جلد الذين ادعوا ذلك، لأنه قذف، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.