2015-10-09 • فتوى رقم 75966
أنا أعمل في بيع برامج الكمبيوتر وأتقاضى عمولة نسبة مئوية من ثمن المنتج، ولكن ثمن المنتج يتضمن قيمة الضرائب التي تحدد حسب مقر الشركات المنتجة للبرامج، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن لم يكن في البرامج محرمات ولم يكن في عملك مخالفة للقوانين، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.