2015-10-12 • فتوى رقم 75992
السلام عليكم
بارك الله فيكم وفي جهودكم، ما حكم الصور سواء رسوما متحركة، أو صورا حقيقية المطبوعة على الأقراص (cd)، أو أغلفت هذه الأقراص للألعاب الكمبيوتر أو البليستيشن أو غيرها من أجهزة الألعاب الإلكترونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان في الصور محرمات، كما لو كانت فيها عورات أو دعوة لخمور أو صور نساء متبرجات... فهي محرمة قولا واحدا، والعمل فيها محرم، وكذلك الصور المتخيلة لكائنات ذوات أرواح (إنسان، حيوان) فهو محرم أيضا، أما تصوير الأشخاص الواقعيين من غير احتواء الصورة على محرمات، فالتصوير الفوتوغرافي اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، والأكثرون على جوازه، ومنعه البعض إلا لضرورة أو حاجة ماسة كجواز السفر والبطاقة المدنية وغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.