2015-10-14 • فتوى رقم 76018
نريد إخراج زكاة محصول من الذرة بلغ النصاب، وأمي تريد إعطاء جزء من زكاته لخالتي لأنها ليس لديها أرض ولا تزرع، ولكن خالتي ليست فقيرة، إنما ميسورة الحال، فهل يجوز إخراج جزء من زكاة المحصول عليها. وأمي كل سنة تعطيها جزء وتقول: هي لا تزرع؛ لذلك تستحق الزكاة فهل يجوز ذلك؟ وهل يشترط في الزكاة أن تعطي للفقير الذي لا يمتلك قوت يومه والفقراء اليوم ربما يمتلكون قوت أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فلا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.