2015-10-14 • فتوى رقم 76032
كنت قد حلفت أيمانا ونقضتها، ولا أحصي عددها، كيف أدفع الكفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كنت نسيت عدد الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، فإنك تكفر عنها بحسب غلبة ظنك وتقديرك جهد الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.