2015-10-15 • فتوى رقم 76045
السلام عليكم
هل يجوز صبغ الشعر الأبيض للمرأة بلون الأحمر أو الأصفر ما عدا السواد؟ وهل يجوز استعمال صبغات الشعر أم لابد من الحناء، وهل يجوز ذلك للرجل؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.