2015-10-15 • فتوى رقم 76055
السلام عليكم
رجل توفي عن أب وأخ وليس له ولد ولا زوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فالتركة كلها للأب تعصيبا ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.