2015-10-17 • فتوى رقم 76074
السلام عليكم
ما حكم المحلوف عليه يمين؟ فأنا قامت صديقتي بالحلف عليَّ (أي صديقتي الحالف وأنا المحلوف عليه) وحلفت صديقتي أن آكل شيئا معينا وآخذه للبيت، لكن لم ألتزم باليمين عمدا لأني توسوست إذا أنا أكون قد حلفت بألا آخذه، فما الحكم؟ إني لم أطبق اليمين المحلوف عليَّ، أي أنا لم أحلف شيئا، بل صديقتي قامت بالحلف عليَّ أنا، وأنا لم ألتزم بيمينها عمدا، فهل عليَّ كفارة إذا لم أطبق اليمين المحلوف عليَّ من شخص آخر لأنه كثيرا من الناس يحلفون عليَّ لعمل أشياء؟ أنا لا أحلف، بل أكون المحلوف عليه.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكفارة على صديقتك التي حلفت وليست عليك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.