2015-10-17 • فتوى رقم 76078
ما هو حكم الشرع في استغلال مهندس برامج كومبيوتر للحساب الإلكتروني لأمه لتتبعها على مواقع التواصل الاجتماعي بغير علمها؟ وكذا اكتشافها ذلك عندما وثقت رسالة لها على بريدها الإلكتروني مرسلة له بميعاد سفره وتفاصيل موعد الطيران، وهل تعلمه بذلك، علما أن سيادتكم تعلم أن البريد الإلكتروني يوثق المعلومات، وكيفية التعامل مع ذلك الابن وهو ابنها الوحيد؟ وأنه يعتبر براعته في تقنية الكومبيوتر والتتبع أمرا يفخر به ولا يجد غضاضة في ذلك.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك، وهو من التجسس الممنوع شرعا، التّجسّس على المسلمين في الأصل حرام منهيّ عنه، لقوله تعالى: «ولا تجسّسوا» لأنّ فيه تتبّع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عمّا ستروه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبّعوا عوراتِ المسلمين. فإنّ من تتبّعَ عوراتِ المسلمين تتبّع الله عورتَه حتّى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.