2015-10-19 • فتوى رقم 76093
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لديَّ استفسار أتمنى إيجاد إجابة له، أنا لي 8 سنوات لم أقض صيام رمضان، ولكي أقضي على أن أطعم مسكينا عن كل يوم، وأنا لديَّ سائق راتبه 2000 ريال، هل تجوز عليه كفارة الإطعام؟ علما بأنه دائما ما يقول لنا: أنه يبعث أغلب راتبه إلى أهله، هل تجوز عليه الكفارة أم لا؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تصومي بدلاً من الأيام التي أفطرت فيها بحسب عددها، فإن عجزت عن ذلك عجزاً دائماً لمرض أو كبر سن مثلا فلك أن تخرجي عن كل يوم صدقة بمقدار صدقة الفطر، ولا تكفي الصدقة إلا بعد العجز الدائم عن الصيام.
أما عن الفقير المستحق للفدية، فهو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.