2006-10-02 • فتوى رقم 7614
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على من تجب زكاة الفطر؟
وهل يمكن إخراجها لشخص خارج البلد الذي أعيش فيه؟
علما أن هذا الشخص محتاج، وأن أهل بلدتي - والحمد لله - في نعمة، وحالتهم ميسورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، وتجب عليه وعلى أولاده الصغار الفقراء فقط، أما الأولاد الكبار والزوجة والأبوان وغيرهم فكل واحد منهم يدفعها عن نفسه إذا كان مالكا للنصاب أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر)) رواه أبو حفص ابن شاهين.
ولك أن توكل غيرك بإخراجها عنك في غير بلدك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.