2015-10-24 • فتوى رقم 76153
أختي قبل وفتها وصت اولاد خالي الثلاثة بأن شقة من تركتها تكون لزوج بنتي علما بأن الشهود قالوا ذلك، وهم عبارة عن رجل وامرأتين، وفوجئت بأنها حررت عقدا موقعة عليه وبصمة بدون شهود علما بأن ثمن هذه الشقة أقل من ثلث التركة، فما حكم الدين في ذلك؟ علما بأن هذا العقد عقد بيع نهائي لشقه تمليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
راجعي ما أجبناك به في الفتوى رقم 76105
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.