2015-10-24 • فتوى رقم 76167
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات أخي وكان معاقا من جزء من كتفه، وكان طيبا ولم يؤذي أحدا في حياته، ولا يحب أن يغتاب أحدا، ولكن لأسف لم يصل قط في حياته، مع أنه يحب سماع القرآنـ ويصوم، وكلما قلت له أن يصلي يقول لي: إن شاء الله، وكانت في قلبه، لكن توفي قبل أن يصلي، فماذا أفعل أو ما كفارة ذلك؟ وأن أعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله، أرجو يا شيخ أن ترشدني ماذا أفعل لأخي حتى يعفو الله عنه؟ وقد توفي في ليلة عرفة في الأيام العشر ذو الحجة، فهل صحيح من يتوفى في أيام المفضلة يعفى عنه؟
وأرجو أن تعذرني يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة لا تقضى عن الإنسان بعد موته عند عامة الفقهاء، فلا يصلي أحد عن أحد.
والنوافل كلها دون تحديد شيء منها على وجه الخصوص لا بأس بإهداء ثوابها للأحياء أو الأموات، ويجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيء إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن الكريم على روحه وكل الطاعات النافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.